الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 31
تسلم الوزارة المكلفة بالثقافة وصل استلام الطلب.
وتبلّغ الرد مرفقا بنسخة عن محضر اللجنة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إشعار الاستلام.
عدم الرد في أجل شهرين (2) يعد رأيا إيجابيا.
المادّ ة 32 : في إطار تنسيق الإعانة العمومية وطبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين.
يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إعطاء، للوزارة المكلفة بالثقافة، تقييما عن الإعانة العمومية نقدا الممنوحة للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية.