مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الثالث — إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه
المادة 23
تخضع الاستفادة من إعانة عمومية للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه للشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.