مرسوم تنفيذي رقم 12-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
الفصل الثالث — إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه
المادة 21
يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة، في إطار أولويات سياستها الخاصة بإعانة السينما الوطنية والوسائل المتوفرة، أن تقرر منح إعانات للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه.
لا يمكن أن تفوق الإعانات الممنوحة في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة نسبة %20 من الإعانة السنوية الكلية الممنوحة.