مرسوم تنفيذي رقم 12-90
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المادة 9
يجب أن تتحصل المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح المخصص من أجلها.
في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لفيلم سينمائي، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لا سيما فيما يأتي :
- اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
- تعيين منتج مفوض،
- إبرام جميع الاتفاقات أو العقود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك.