المادة 5
يجب أن تبين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، لا سيما، ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
- حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
- شروط ترقية العمل واستغلاله.
الم ادّة 6 : تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 4 مارس سنة 2012 م من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
الم ادّة 7 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العملية أو العمليات.
كما تسهر على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
الم ادّة 8 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.