المادة 2
تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
- إنتاج أفلام سينمائية،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو سحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،
- تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 3 : ي ح دد م ق رر ال وزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
- المبلغ ا لمخصص،
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
الم ادّة 4 : يتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات منح المخصص واستعماله .