مرسوم تنفيذي رقم 12-90
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.