المادة 14
تلتزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادّ ة 15 : يتعين على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص تقديم ف ي كل مرحلة من مراحل إنج از العملية أو العمليات المعهودة إليها، حصائل مرحلية للوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تلتزم بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.