مرسوم تنفيذي رقم 12-89
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-89 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يع دل ويت مم المرس وم التنف يذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 4 مارس سنة 2012 م