المادة 5
تعدل وتتمّم المادّة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة....... ( بدون تغيير) .........،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- (....................... بدون تغيير)......................،
- جميع الإيرادات المرتبطة بنشاط الديوان. ........... (الباقي بدون تغيير) ."............