المادة 3
تعدل وتتمّم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية.
وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : ....................................................................،
- ضمان نشاط ثقافي ....... ( بدون تغيير) ........،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- (........................ بدون تغيير)......................،
- تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد في المواقع والمعالم الثقافية لفائدة الجمهور. ........... (الباقي بدون تغيير) ."..............