DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 12-86
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 · ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

المادة 7

يجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 6
المادة التالية المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية