مرسوم تنفيذي رقم 12-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 5
يجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها.