مرسوم تنفيذي رقم 12-86
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-86 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأم ر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول ع ام 1433 الم وافق 13 فبراي رسنة 2012 ال ذي يح دد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 4
بالنسبة للمنطقتين الثالثة (3) والرابعة
(4) يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، مقابل وصل إيداع.
في هذه الحالة، ترسل الترشيحات المودعة إلى السفارة المعنية بالإيداع في ظل احترام الآجال القانونية المطلوبة من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، حسب الحالة.