مرسوم تنفيذي رقم 12-84
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
الفصل الثاني — اعتماد المرقين العقاريين
المادة 11
يتم رفض الاعتماد إذا :
- كان الطالب لا يستوفي الشروط المطلوبة،
- كان الطالب قد سحب منه الاعتماد بصفة نهائية،
- كان التحقيق سلبيا.