مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
تقدم الطلبات والاحتجاجات على ال ت سج ي ل أو ال شطب إل ى ال كاتب الدائم للج نة الإدارية الانت خابية، وتدون في سجلات خاص ة يرقمها وي ؤشرها رئيس اللجنة.
المادّ ة 7 : تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي.
ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين الجدد المسجلين أو المشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم.