مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 3
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لمراقبة شروط مراجعة القائم ة الانتخابي ة، وبصفة خاص ة الشروط المتعلق ة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.