مرسوم تنفيذي رقم 12-81
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية في إطار أحكام المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.