المادة 10
يمسك الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء.
المادّ ة 11 : يت ولى الكاتب الدائم للجنة تحت مراق ب ة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، مسؤولية ما يأتي :
- مسك القوائم الانتخابية،
- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال التصحيحات المدرجة بعد إيداعها،
- تسيير بطاقية الناخبين في البلدية،
- تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب، بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية،
- وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين،
- إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي،
- مسك سجل التصويت بالوكالة،
- إعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة.