الفصل الأول — الهدف - المقر - المهام
المادة 5
يتولى الديوان، في إطار تنفيذ السياسة ال وطنية للتكوين المتواصل، على الخصوص المهام الآتية : 19 فبراير سنة 2012 م
1 - فيما يخص المهام التجارية :
- تقديم المساعدة والاستشارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولكل هيئة مستخدمة عمومية أو خاصة،
- التطوير والإنجاز في إطار اتفاقيات، لكل نشاطات التكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بطلب من الأفراد وعمال المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- تنظيم وإنجاز حصائل الكفاءات بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- القيام بتقديم الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية للاحتياجات في التكوين المتواصل وإعداد مخططات التكوين المتواصل والهندسة البيداغوجية في مجال التكوين المتواصل،
- تكييف عرض التكوين مع الاحتياجات المعبر عنها من قبل العمال والمؤسسات والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة،
- تنظيم والقيام بالتصديق على المكتسبات المهنية بطلب من الأفراد والمؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
2 - فيما يخص تطوير التكوين المتواصل وترقيته :
- ضمان التكوين المتواصل والعمل على تطويره وترقيته،
- وضع وتسيير نظام للاتصال والإعلام من أجل تحديد وتنشيط شبكة للكفاءات الوطنية ورصد الخبرات المجمعة في مجال التكوين المتواصل،
- وضع حيّز التّنفيذ ميكانيزمات وأجهزة التصديق على برامج التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية وتثبيت مكتسبات الخبرة،
- القيام بكل دراسة وبحث من أجل تحسين وتكييف المحتويات والمناهج والوسائل البيداغوجية المطبقة على التكوين المتواصل.
3 - فيما يخص العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة للتكوين :
- ضمان تحويل المهارة والتجارب المكتسبة في مجال التكوين المهني المتواصل لفائدة المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- مرافقة المؤسسات العمومية للتكوين المهني وكذا المؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في تطوير التكوين المهني المتواصل،
- المشاركة مع الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في تطوير وترقية التكوين المتواصل.
4 - فيما يخص مهام الخدمة العمومية :
- إنجاز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المرفق بهذا المرسوم.