مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 5
تدفع المساهمات المستحقة للديوان مقابل تكفّلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 6 : يلزم الديوان بإرسال حصيلة مفصلة حول استعمال الإعانة المالية المصادق عليها من محافظ الحسابات إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. ★