مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 3
يتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.