الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 2
تنجز مجمل الخدمات التي يقوم بها الديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين المتواصل.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 19 فبراير سنة 2012 م
- القيام بالدراسات والبحوث لحساب وزير التكوين والتعليم المهنيين في مجال التكوين المتواصل،
- إنجاز نشاطات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الموارد البشرية للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المكلفة بتأطير وتنظيم التكوين المتواصل في إطار مهامها القانونية الأساسية،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في مجال التكوين المتواصل بطلب ولحساب وزارة التكوين والتعليم المهنيين.