مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 25
يلغى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتطوير وترقية التكوين المتواصل