مرسوم تنفيذي رقم 12-80
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-80 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوي ر التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أي ام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.