الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
ي تداول مجلس الإدارة على الخصوص في :
- مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للديوان.
- برنامج أنشطة الديوان وحصيلتها،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التابعة لاختصاص الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشروع الميزانية،
- مشاريع توسيع الديوان وتهيئته وتجهيزه،
- مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
- إبرام الاقتراضات،
- مشاريع التصرف في الحقوق المنقولة والعقارية،
- إنشاء المديريات الجهوية وإلغائها،
- النظام المحاسبي والمالي،
- الحصيلة المحاسبية وحسابات نهاية السنة وكذا التقرير السنوي للأنشطة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم الديوان وسيره وتسهيل إنجاز أهدافه.