الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
المركز وسيلة للدولة في مجال ترقية وتثمين التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات المتصلة به وذلك قصد حفظه.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد ونشر مناهج وتقنيات في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها،
- المباشرة بتحديد وجرد التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات التقليدية المرتبطة بإنتاجه،
- المبادرة بملفات خاصة بحماية الممتلكات الثقافية المبنية بالطين على الصعيدين الوطني والدولي وتحضيرها،
- ضمان المراقبة التقنية لجميع الأشغال التي تتم على ممتلكات ثقافية مبنية بالطين والمحمية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة والمساعدة التقنية التي من شأنها ترقية المعمار الطيني،
- القيام بجميع الدراسات والأبحاث المتصلة بهدفه،
- تنظيم ورشات بيداغوجية وتعليمية للتكوين ذات صلة بهدفه،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدفه والمشاركة فيها، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تكوين رصيد وثائقي له صلة بهدفه (مكتبة ومكتبة الصور الفوتوغرافية ومكتبة الأفلام والأرشيف ومكتبة الخرائط ومكتبة ا لمخططات...)،
- إنشاء قاعدة معطيات رقمية متصلة بهدفه،
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدفه على جميع الدعائم ونشرها وضمان تعميمها.