مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد مقر المركز بتيميمون ولاية أدرار.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.