مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.