مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المدير
المادة 20
يساعد المدير مدير مساعد.
يعيّن المدير المساعد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.