مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 15
تجتمع اللجنة العلمية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.