مرسوم تنفيذي رقم 12-79
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 13
تتكون اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المركز، من :
- مسؤولي الهياكل العلمية والتقنية للمركز،
- ثلاثة (3) خبراء يعيّنهم الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية كل أربع (4) سنوات بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يمكن اللجنة العلمية الاستعانة، في إطار نشاطاتها، بكل شخص أو كفاءة لمساعدتها في أشغالها.