الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 13
تتكون اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المركز، من :
- مسؤولي الهياكل العلمية والتقنية للمركز،
- ثلاثة (3) خبراء يعيّنهم الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية كل أربع (4) سنوات بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يمكن اللجنة العلمية الاستعانة، في إطار نشاطاتها، بكل شخص أو كفاءة لمساعدتها في أشغالها.