مرسوم تنفيذي رقم 12-78
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : تحدد مدة الإدماج بسنتين (2) قابلة للتجديد مرتين (2)، مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه".