المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية الذين يستوفون الشروط الآتية :
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- ..................... ( بدون تغيير) ...............،
- أن يكونوا مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل،
- أن يكونوا بالغين بين 18 سنة وأقل من 60 سنة".