مرسوم تنفيذي رقم 12-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-77 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-220 الم ؤرخ في 13 رب يع الأول عام 1419 الموافق 7 يول ي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★