مرسوم تنفيذي رقم 12-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-75 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعيدة - تيارت
المادة 4
تخص الأشغال الملتزم بها إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين سعي دة - تيارت، ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ستة وسبعين (76) مبنى فنيا،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية.