مرسوم تنفيذي رقم 12-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-74 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين مشرية - البيض
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 99 هكت ارا و 5 آرات و 50 سنتي ارا في تراب ولايتي النعامة والبيض. ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.