مرسوم تنفيذي رقم 12-72
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-72 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين تيسمسيلت - بوقزول - المسيلة
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.