مرسوم تنفيذي رقم 12-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-71 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعم لية أش غال ازدواج الس كة الحديدية مع تعديل المسار ب ين محطتي العفرون وخميس مليانة للخط الرابط بين الجزائر ووهران
المادة 4
تخص الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز أشغال ازدواج السكة الحديدية مع تعديل المسار بين محطتي العفرون وخميس مليانة 55( كم) للخط الرابط بين الجزائر ووهران ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا،
- إنجاز نفقين،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات.