مرسوم تنفيذي رقم 12-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
المادة 7
يكون رئيس مركز العمليات الجوية مسؤولا عن إقلاع الطائرات في أحسن ظروف الأمن.
ويكلف تحت سلطة قائد المجموعة الجوية على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط تنفيذ المهمة الجوية،
- التنسيق بين مصلحة المهمات الجوية والمصلحة التقنية،
- تجنيد كل الوسائل الهادف ة إلى تحضير المهمات الجوية وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها قبل الرحلات المبرمجة أو المستعجلة،
- السهر على تحيين الدليل الخاص بالاستغلال الجوي.