مرسوم تنفيذي رقم 12-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
المادة 6
يعين رئيس مركز العمليات الجوية من بين ضباط الحماية المدنية المختصين في التسيير الجوي، بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للحماية المدنية.