مرسوم تنفيذي رقم 12-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-70 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المجموعة الجوية للحماية المدنية
المادة 4
تزود المجموعة الجوية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها ولتأدية مهامها.
يسير المجموعة الجوية قائد ويساعده رئيس مركز العمليات الجوية.