مرسوم تنفيذي رقم 12-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحس ين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة
المادة 2
تحسب علاوة تحسين خدمات العلاج شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 20 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
يخضع صرف هذه العلاوة إلى تقييم تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.