مرسوم تنفيذي رقم 12-66
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-66 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يؤسس علاوة تحس ين خدمات العلاج لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي التابع للمؤسسات العمومية للصحة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة تحسين خدمات العلاج لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، والتابعين للمؤسسات العمومية للصحة.