مرسوم تنفيذي رقم 12-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-60 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من م يزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها ب أربع ة ملاي ير وث لاثمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف دينار 4.395.874.000( دج) والمخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.