مرسوم تنفيذي رقم 12-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-57 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخص صةل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من م يزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعمائة وأربعة ملايير وتسعمائة وخمسة وأربعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف دينار 404.945.348.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.