مرسوم تنفيذي رقم 12-50
مرسوم تنفيذي رقم 12-50 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-50
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-345
مرسوم تنفيذي رقم 12-345 مؤرخ في 2 ذي القعدة ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012 ، يتضمن إحداث أبواب . 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.