مرسوم تنفيذي رقم 12-454
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتم اد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار 111.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة والمدين ة وفي الب اب رقم 44-08 " تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا".