المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 17.777.655.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 12.777.655.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دف ع قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 17.777.655.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 12.777.655.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.